الشيخ محمد باقر الإيرواني
217
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
1 - ما يوجب الإرث يوجب الإرث أمران : النسب والسبب . اما النسب فترث به ثلاث طوائف هي : 1 - الأب والام المباشران ، والأولاد ذكورا وإناثا وان نزلوا . 2 - الأجداد والجدات وان علوا كأب الجد وجده ، والاخوة والأخوات وأولادهم وان نزلوا . 3 - الأعمام والعمات والأخوال والخالات وان علوا - كعم أو خال الأب أو الام أو الجد أو الجدة - وأولادهم وان نزلوا . وكل طائفة من هذه لا ترث مع وجود الطائفة السابقة عليها ولو واحدا الا إذا فرض وجود أحد موانع الإرث الآتية . واما السبب فهو عبارة عن الزوجية والولاء « 1 » .
--> ( 1 ) الولاء نحو ولاية يترتب عليها الإرث . وهو ينشأ اما بسبب العتق أو التعاقد على ضمان الجريرة أو الإمامة .